ريح في أحد كتفيه فتغير نزعه.
وجملته متى عرض عارض اضطرب رميه لأجله لم يعتد بذلك السهم عليه من الخطأ، إن هو أخطأ، لأن الخطأ ما كان لسوء رميه، فأما إذا كان لعارض فلا يكون لسوء رميه، فيرد إليه ليعيد رميه، ومتى حصلت الإصابة مع العارض، قال قوم: يعتد عليه خطأ، وقال آخرون: لا يعتد، وهو الأقوى.
إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض، قال قوم: يعتد عليه، وقال آخرون:
لا يعتد عليه.
قد قلنا إن الخاسق ما ثقب الغرض وثبت نصله فيه، والخارق ما خدشه ولم يثقبه، فإذا شرطا الإصابة خواسق ورمى فأصاب الغرض ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: ثقبه وثبت نصله فيه، حسب له إصابة لأنه خسق.
الثانية: خدش الغرض ولم يثقبه، لم يعتد له إصابة، فكان خطأ لأنه شرط الخواسق، وهذا خارق.
الثالثة: ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق، غير أن السهم سقط ولم يثبت فيه، قال قوم: يحسب خاسقا لأنه ثقب الغرض، وإنما لم يثبت لمانع، وهو أن اتسع الثقب أكثر من الحاجة، أو لثقبه غلظ منعه البقاء فيه، وقال آخرون - وهو الأقوى - إنه لا يعتد به خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فيه نصله، وهذا ما ثبت.
إذا شرطا الإصابة مطلقة، وهي الخواصل، فمتى أصاب الغرض بوجه مثل أن خرق أو خسق أو خرم أو مرق فالكل إصابة يعتد له بها، لأنهما شرطا هذا.
إذا كانت الإصابة بينهما خواسق، فرمى أحدهما فأصاب الغرض ثم سقط السهم فادعى الرامي أنه خسق، وإنما سقط ولم يثبت في الغرض لغلظ ثقبه من حصاة أو نواة أو غيرهما، وأنكر صاحبه، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعلم موضع الإصابة أو لا يعلم.
فإن لم يعلم موضع الإصابة، فالقول قول المصاب عليه، لأن الأصل أن لا خسق، وهل القول قوله مع يمينه؟ نظر: فإن لم يكن فيه غلظ ولا حصاة ولا ما