إصابته لا بحذق صاحبه، فلهذا قلنا: لا يجوز.
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه، مثل أن قالا: نرمي معا، بالعربية دون العجمية، أو قالا: نرمي معا، بالعجمية دون العربية، تعين ما شرطاه ولم يكن لأحدهما أن يعدل عنه بعد الشرط.
فأما إن وقع على قوس معينة من النوع فقالا: يكون الرمي بهذه، لم يتعين، وكان له أن يعدل إلى غيرها، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، لأن الأصل والمقصود في النضال الرمي والقوس تبع، فكان له أن يستبدل إليه من نوعها كيف شاء.
فإن كان هذا في الرهان لم يجز حتى يعين الفرس، فإذا تعين بعين لا يعدل عنه إلى غيره، لأن الأصل هو والفارس تبع له، فالرجل في النضال كالفرس في الرهان، والقوس في النضال كالرجل في الرهان، فإن أراد في الرهان أن يستبدل بالدابة لعذر أو لغير عذر لم يجز، وإن أراد أن يستبدل بالرجل جاز، وإن أراد أن يستبدل في النضال بالرجل لم يجز، وإن أراد أن يستبدل بالقوس جاز.
فإن نفق الفرس لم يقم غيره مقامه، وإن مات الفارس قام وارثه مقامه، كذلك في النضال، إن مات الرامي لم يقم غيره مقامه، وإن انكسر القوس قام غيرها مقامها، فإن شرطا في النضال قوسا معينة على أن لا يرمى بغيرها كان النضال فاسدا لأنه شرط ما ليس من مصلحة النضال.
الشن هو الجلد، والجريد هو الشنبر المحيط بالشن كشنبر المنخل، والعرى المخدمة هي التي حول الشن، والمعاليق الخيوط التي يعلق بها، والغرض ما دار عليه الشنبر، فإن شرطا إصابة الشن فأصابه كان إصابة، وإن أصاب العرى أو الشنبر لم يكن إصابة، لأنه ليس من الشن.
وإن شرطا إصابة الغرض فأصابه الشن أو الشنبر أو العرى كان إصابة، لأنه غرض كله، وإن أصاب العلاقة، قال قوم: يعتد به، لأنها من جملة الغرض، وقال آخرون: لا يعتد به، وهو الأقوى، لأن العلاقة غير الغرض.