الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٧٧
إصابته لا بحذق صاحبه، فلهذا قلنا: لا يجوز.
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه، مثل أن قالا: نرمي معا، بالعربية دون العجمية، أو قالا: نرمي معا، بالعجمية دون العربية، تعين ما شرطاه ولم يكن لأحدهما أن يعدل عنه بعد الشرط.
فأما إن وقع على قوس معينة من النوع فقالا: يكون الرمي بهذه، لم يتعين، وكان له أن يعدل إلى غيرها، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، لأن الأصل والمقصود في النضال الرمي والقوس تبع، فكان له أن يستبدل إليه من نوعها كيف شاء.
فإن كان هذا في الرهان لم يجز حتى يعين الفرس، فإذا تعين بعين لا يعدل عنه إلى غيره، لأن الأصل هو والفارس تبع له، فالرجل في النضال كالفرس في الرهان، والقوس في النضال كالرجل في الرهان، فإن أراد في الرهان أن يستبدل بالدابة لعذر أو لغير عذر لم يجز، وإن أراد أن يستبدل بالرجل جاز، وإن أراد أن يستبدل في النضال بالرجل لم يجز، وإن أراد أن يستبدل بالقوس جاز.
فإن نفق الفرس لم يقم غيره مقامه، وإن مات الفارس قام وارثه مقامه، كذلك في النضال، إن مات الرامي لم يقم غيره مقامه، وإن انكسر القوس قام غيرها مقامها، فإن شرطا في النضال قوسا معينة على أن لا يرمى بغيرها كان النضال فاسدا لأنه شرط ما ليس من مصلحة النضال.
الشن هو الجلد، والجريد هو الشنبر المحيط بالشن كشنبر المنخل، والعرى المخدمة هي التي حول الشن، والمعاليق الخيوط التي يعلق بها، والغرض ما دار عليه الشنبر، فإن شرطا إصابة الشن فأصابه كان إصابة، وإن أصاب العرى أو الشنبر لم يكن إصابة، لأنه ليس من الشن.
وإن شرطا إصابة الغرض فأصابه الشن أو الشنبر أو العرى كان إصابة، لأنه غرض كله، وإن أصاب العلاقة، قال قوم: يعتد به، لأنها من جملة الغرض، وقال آخرون: لا يعتد به، وهو الأقوى، لأن العلاقة غير الغرض.
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الرهان (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243