الثالثة: قال: على أنك إن نضلتني فلك عشرة، وتعطيني قفيز حنطة، كان فاسدا لأن موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ولا يعطي، وهذا قد شرط عليه إذا نضل أن يعطي وهذا فاسد، ولأن كل واحد منهما قد أسبق صاحبه، ولا محلل بينهما، وهذا فاسد.
الرابعة: قال إن نضلتني فلك عشرة إلا دانقا، صح لأنه استثناء معلوم من معلوم يصح، وإن قال: على أن على عشرة إلا قفيز حنطة، كان باطلا لأن قيمة القفيز مجهول، فإذا حذف من المعلوم مجهولا كان مجهولا فلهذا بطل النضال.
إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه، فقال: إن نضلتني فلك عشرة، بشرط أن تطعم السبق أصحابك فالنضال باطل، وقال قوم: الشرط باطل والنضال صحيح، وهذا أقوى.
فمن قال: المناضلة صحيحة، قال: يستحق الناضل المسمى وهو بالخيار، إن شاء أطعم السبق أصحابه، وإن شاء منع، ومن قال: المناضلة باطلة، فتناضلا فإن كان الناضل هو المسبق فلا كلام يمسك مال نفسه، وإن كان الناضل هو المسبق لم يستحق المسمى لأن المسمى سقط في العقد الفاسد.
وقال قوم: يستحق أجرة المثل كالبيع والصلح والإجارة، وقال آخرون:
لا يستحق شيئا لأنه إنما يجب أجرة المثل في الموضع الذي يفوت على العامل عمله، وعاد به نفعه إلى الناضل، كالقراض الفاسد يجب عليه أجرة مثل العامل لأنه فوت عليه عمله فيما عاد نفعه إليه.
إذا تسابقا نظرت: فإن كان السبق بالخيل، فإنهما يجريان معا في زمان واحد لا يسبق أحدهما صاحبه، لأن السابق من سبق إلى الغاية، وإن كان السباق بالمناضلة فلا بد أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه، لأنهما لو بدءا معا لم يعرف المصيب منهما، ولم يستفد بالمناضلة حذقا.
ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون المناضلة بشرط أن يبدأ فلان، فإذا فعلا هذا كان على ما شرط، وإن أطلقاها من غير شرط فمن الذي يبدأ، لا يخلو