إذا قال له: ارم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار، قال قوم: يصح لأنها جعالة صحيحة كرجل له عشرون عبدا فقال: إن جئتني بأكثر فلك دينار، صح، وقال بعضهم: لا يصح، لأن العوض في مقابلة عمل مجهول، والأول أصح.
وإن قال له: ارم عشرين وناضل نفسك، فإن كان الصواب أكثر فلك كذا، كان باطلا لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي إصابة، فإن انقطع السهم باثنين وأصاب بالسهم فهي إصابة، لأنه أجود رمى وأحسنه، فإن أصاب بالقدح - وهو الفوق - لم يكن إصابة وكان عليه، وإن أصاب بهما اعتد له بإصابة النصل ولم يعتد بالقدح لا له ولا عليه.
إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت: فإن كان الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وبقيته بطوله إلى جانب الرامي لم يعتد به ولا عليه، لأن بينه وبين الغرض قدر طول السهم الذي في الغرض، ولا يعلم ما يكون منه لو لم يقع في فوق السهم.
وإن كان السهم الذي في الغرض قد نفذ في الغرض إلى فوقه، فوقع هذا الثاني في فوق الأول، فإن كان الشرط الإصابة اعتد له إصابة، لأنا نعلم قطعا أنه لولا الأولة أصاب الغرض، وإن كان الشرط الخواسق لم يعتد به له ولا عليه، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا؟
فأما إن ثبت الأول نصله في الغرض وبقية طوله خارج منه، فأصاب فوقه وشج عليه وأصاب الغرض اعتد له إصابة، لأنه إنما أصاب بحذقه وجودة رميه.
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل، لم يخل أن يكون الشرط مقارنا للعقد أو بعده، فإن كان بعد العقد فمن قال: هو لازم، قال: وجوده وعدمه سواء، ومن قال: جائز، قال: لا يؤثر في العقد، لأنهما شرطا مقتضى العقد.
وإن كان الشرط مقارنا للعقد، فمن قال: هو لازم، أبطل العقد، ومن قال: