الثالث: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وهي خمسة عشر خصلة:
منها ما هو في النكاح: وهو تجاوز الأربع بالعقد (35)، وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره. والعقد بلفظ الهبة (36)، ثم لا يلزمه بها مهر، ابتداء ولا انتهاء. ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته (37). وتحريم نكاح الإماء بالعقد (38). والاستبدال بنسائه. والزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك (39)) الآية.
ومنها ما هو خارج عن النكاح: وهو وجوب السواك. والوتر (40). والأضحية. وقيام الليل. وتحريم الصدقة الواجبة، وفي المندوبة في حقه صلى الله عليه وآله خلاف (41). وخائنة الأعين، وهو الغمز بها. وأبيح له الوصال في الصوم. وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه.
ويبصر وراءه كما يبصر أمامه.
وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله، وهذه أظهرها (42).
ويلحق بهذا الباب مسألتان:
الأولى: تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره، فإذا مات عن مدخول بها، لم تحل