آي القرآن وما جاء عن الصادقين عليهم السلام، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه، ومن استتر عنه فلم يصبه لليلة وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في طلبه فقد أصاب المراد منه في عبادته إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته، وإن شهد على إصابته - قبل زمان مشاهدته لهذا المخطئ لإصابته على حقيقة دلالته - شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضة ولا تبعة عليه فيما صنع لأنه مؤد ما وجب عليه في شريعته، روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان أنهما رأياه فاقضه.
وروى ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا تصم إلا لرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
وروى سيف بن عميرة عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية. والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها وتلزم مع فقدها بشهادة مرضيين أنهما حصلاها بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث بلا فصل. وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان:
ويجب على المكلف الاحتياط بفرض الصيام بأن يرقب الهلال ويطلبه في آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا وأجزأ عنه الصيام، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط، روى سعد بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم.