قال قوم من أصحابنا، وقال الشافعي - في رواية المزني - عليهما القضاء ويطعمان لكل يوم مدا، وهو مذهبنا المعمول عليه، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويتصدق مكان كل يوم نصف صاع في قول أهل العراق وهو مذهبنا.
فصل:
قال المرتضى: من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية، ولو كان من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم لتأتى منه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من طعام...
قال: ومما يجوز أن يستدل به على أن الشيخ الذي لا يطيق الصوم يجوز له الإفطار من غير فدية، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يكن في وسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب به ولا فدية عليه إذا أفطر، لأن الفدية إنما تكون عن تقصير وإذا لم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه.
ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر ويفدي، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار، وكان الله خير في ابتداء الأمر بهذه الآية الناس كلهم بين الصوم وبين الإفطار والفدية، ثم نسخ ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدا الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم ولم يقم دليل على الشيخ إذا كان الضرر في هذه الآية، فهو إذا يدخل تحت حكم الآية الأولى.
فصل:
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام بعد أن ذكر كلام الشيخ المفيد، وهو أن: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الإفطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان مرضهما يضر بهما ضررا بينا وسعهما الإفطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام، قال: وهذا الذي