التقرب لا يصح إلا بالنية له وقال النبي ص " الأعمال بالنيات "، ويكفي في النية أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره مع ارتفاع ما يوجب إفطاره، والنية إرادة مخصوصة ولا تتعلق إلا بحادث ونحوه، وههنا لا تتعلق بالإمساك وإنما تتعلق بكراهة تناول المفطرات وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتاب " النيات في جميع العبادات "، وإذا نوى الانسان في أول شهر رمضان صوم الشهر كله إلى آخره قال بعد النية في قلبه إنشاء الله، فإن الله تعالى يقول " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ".
والصيام كما ذكرنا هو الكف عن تناول أشياء والصبر عليه، وقد ورد الأمر من الله بالكف عنها في أزمان مخصوصة مما يجب أن يمسك عنه الصائم مما إن أقدم عليه يوجب القضاء سبعة عشر شيئا، فإذا كف العبد عنها في أوقات الصيام المحدودة بنية الكف عنها لوجه الله كان آتيا، بالصيام، وقد حظر الله على الصائم تناول جميع ما ينقض صومه من حد بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت فرض الصيام وحل وقت فريضة الصلاة، ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل وحد دخوله مغيب قرص الشمس، وعلامة سقوط القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ودخل وقت الإفطار بغروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك ويختص حظره بحال الصيام.
ولا يلزم الكفارة مع القضاء إلا في تسعة مما قدمناه مجملا على أنه يجب الإمساك عن جميع المحرمات والقبائح التي هي سوى التسعة الموجبة للقضاء والكفارة والثمانية الموجبة للقضاء دون الكفارة. ويتأكد وجوب الامتناع عنها لمكان الصوم.
فصل:
قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، جعل الله الأهلة علامات الشهور ودلائل أزمان الفروض ومواقيت للناس في الحج والصوم وحلول آجال الدين ومحل الكفارات وفعل الواجب والمندوب إليه، وسئل أبو عبد الله ع عن الأهلة في قوله " يسألونك عن الأهلة "، فقال: هي