من جنسها ما لا يخرج عن مسماها فيوافق المشهور، وإن كان تمثيله بما ذكر وتعليله ربما ينافيان ذلك، ولعل مراده من الخروج من الأرض بنحو خاص منه بما لا ينافي كونه من جنسها فيكون موافقا للحكم الكلي للقوم، وتمثيله بما ذكر من تعيين المصداق لا الاختلاف في الفتوى وأن لا يخلو من بعد.
وكيف كان يدل على المطلوب الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة وظواهر الأدلة الدالة على أن ما يتيمم به هو الأرض والصعيد وما خرج عن مسماها، ولا يكون صعيدا وأرضا لا يصح التيمم به.
ولا يخفى أن الميزان في عدم الجواز هو ما ذكرنا، وأما عنوان المعدن فليس في شئ من الأدلة موضوعا للحكم بل يظهر من الاجماعات المنقولة أن المناط هو الخروج عن مسماها من غير دخالة لعنوان المعدن.
ففي المنتهى لا يجوز التيمم بما ليس بأرض على الاطلاق كالمعادن والنبات المنسحق والأشجار إلى أن قال: وهو مذهب علمائنا، ثم قال في الفرع الثاني من التفريعات ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة وهو الأقرب، لأنها معدن فخرجت عن اسم الأرض، وعليه يحمل اجماع الخلاف والغنية لأنهما مثلا بالكحل والزرنيخ وبغيرهما من المعادن، والظاهر من كلامهما أن مرادهما من المعادن من قبيل الكحل والزرنيخ الخارجين عن مسمى الأرض، لا أن عنوان المعدن بما هو دخيل في الحكم حتى نحتاج إلى تشخيص مفهومه ومصاديقه. فيجوز التيمم بما لم يخرج عن مسماها ولو صدق عليه عنوان المعدن كالتراب الأحمر وحجر الرحى والمرمر وطين الرأس والأرمني وغيرها من المعادن الصادق عليها الأرض.
وقد يستدل على جوازه بمطلق ما خرج من الأرض وكان أصله منها وإن تبدل بحقيقة أخرى، برواية السكوني " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا أنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " (1) وفي رواية الراوندي " قيل: هل يتيمم