____________________
والحسن بن الجهم وزاذان (1).
وقد ورد في بعضها: هي الخمر بعينها وفي بعضها التعبير بالخميرة وفي بعضها هو خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس.
والتحقيق: أنا إذا بنينا على نجاسة كل مسكر تعين القول بنجاسة الفقاع باعتباره مسكرا بلا حاجة إلى التمسك بإطلاق التنزيل في هذه الروايات لأن الفقاع مختص لغة بالمغلي بنفسه وإنما سمي فقاعا لما يظهر عليه من الزبد والتفقع وهذا مسكر فيكون نجسا بناءا على ذلك.
وإذا بنينا بلحاظ سائر الأدلة على اختصاص النجاسة بالخمر بالمعنى الأخص فلا يمكن أن نثبت بهذه الروايات نجاسة الفقاع لأنه بني على أن يراد بالخمر فيها الخمر بالمعنى الأخص ويكون التطبيق على الفقاع عنائيا من باب التنزيل مع أنه يمكن أن يراد بالخمر المعنى الأعم وهو المسكر ويكون التطبيق حقيقيا والعناية في الكلمة لا في التطبيق والمقصود من الروايات عندئذ علاج الشبهة المفهومية للإسكار بتوضيح أن مفهومه يشمل المراتب الضعيفة من التأثير الموجودة في الفقاع أو علاج الشبهة الموضوعية بالكشف عن وجود الإسكار ولا تستفاد منه نجاسة الفقاع عندئذ لأن النجاسة على هذا المبنى ليست من أحكام طبيعي المسكر ولا معين للاحتمال الأول في مقابل الثاني بل هناك ما يشهد للثاني ويعززه فإن التعبير بأنه خمر مجهول يناسب التطبيق الحقيقي لا العنائي الإنشائي وكذلك التصغير في قوله: " خميرة " فإنه لا يناسب التطبيق الإنشائي ويناسب التطبيق الحقيقي ومما يشهد أيضا للتطبيق الحقيقي التأكيد في مثل قوله: " هي الخمر بعينها " فإنه يناسب القضية التي لها صدق وكذب وكذلك التعبير باستصغار الناس لخمرية الفقاع فإن التطبيق لو كان إنشائيا لا يعبر عن شئ خارج نطاق الإنشاء فما معنى فرض استصغار الناس له.
وقد تلخص مما تقدم أن الفقاع مسكر ونجاسته تتوقف على إثبات نجاسة كل مسكر.
وقد ورد في بعضها: هي الخمر بعينها وفي بعضها التعبير بالخميرة وفي بعضها هو خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس.
والتحقيق: أنا إذا بنينا على نجاسة كل مسكر تعين القول بنجاسة الفقاع باعتباره مسكرا بلا حاجة إلى التمسك بإطلاق التنزيل في هذه الروايات لأن الفقاع مختص لغة بالمغلي بنفسه وإنما سمي فقاعا لما يظهر عليه من الزبد والتفقع وهذا مسكر فيكون نجسا بناءا على ذلك.
وإذا بنينا بلحاظ سائر الأدلة على اختصاص النجاسة بالخمر بالمعنى الأخص فلا يمكن أن نثبت بهذه الروايات نجاسة الفقاع لأنه بني على أن يراد بالخمر فيها الخمر بالمعنى الأخص ويكون التطبيق على الفقاع عنائيا من باب التنزيل مع أنه يمكن أن يراد بالخمر المعنى الأعم وهو المسكر ويكون التطبيق حقيقيا والعناية في الكلمة لا في التطبيق والمقصود من الروايات عندئذ علاج الشبهة المفهومية للإسكار بتوضيح أن مفهومه يشمل المراتب الضعيفة من التأثير الموجودة في الفقاع أو علاج الشبهة الموضوعية بالكشف عن وجود الإسكار ولا تستفاد منه نجاسة الفقاع عندئذ لأن النجاسة على هذا المبنى ليست من أحكام طبيعي المسكر ولا معين للاحتمال الأول في مقابل الثاني بل هناك ما يشهد للثاني ويعززه فإن التعبير بأنه خمر مجهول يناسب التطبيق الحقيقي لا العنائي الإنشائي وكذلك التصغير في قوله: " خميرة " فإنه لا يناسب التطبيق الإنشائي ويناسب التطبيق الحقيقي ومما يشهد أيضا للتطبيق الحقيقي التأكيد في مثل قوله: " هي الخمر بعينها " فإنه يناسب القضية التي لها صدق وكذب وكذلك التعبير باستصغار الناس لخمرية الفقاع فإن التطبيق لو كان إنشائيا لا يعبر عن شئ خارج نطاق الإنشاء فما معنى فرض استصغار الناس له.
وقد تلخص مما تقدم أن الفقاع مسكر ونجاسته تتوقف على إثبات نجاسة كل مسكر.