تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ".
والمعوذتان وأمثالهما، والأدعية المأثورة مشهورة مملوءة بها الكتب لا سيما الحصن الحصين للجزري، ودلائل الخيرات والأسبوع للشيخ الجيلي، والوظيفة الأنيقة للشيخ الملتاني، ولنا الصحيفة العلوية، والحسينية، والسجادية، وغيرها.
نعم يشترط أن تكون العداوة دينية (صريحا أو تأويلا) كما كانت من سيدنا ومولانا، ومولى المؤمنين علي (ع) بأمير الشام، وغيره. فالجائز المنصوص ترك الموالاة لهم كما قال عز اسمه " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء "، و " ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ".
فللمظلوم أن لا يكلم الظالم ولو مدة العمر كما يشهد به تفسير قوله تعالى " ونزعنا ما في صدورهم من غل ". بل جاز غيبة الظالم، والجهر بالسوء له لقوله تعالى: " إلا من ظلم ".
وفي (الفتح): جواز الدعاء على الظالم، قال النووي في (الأذكار): وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي، فظاهر الحديث أنه لا يحرم (1).
وقال رسول الله (ص): " اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم "، (رواه أحمد، وأبو داود). وقد مر عن علي (ع) أنه قال: اللهم عليك بمعاوية وأشياعه. وأيضا قد مر جواز اللعن على الظالم، ولو كان مسلما. ولنا في هذا المقام ما لا يسعه المقام.
وفي (شرائع الإسلام) للإمامية: أما المسنون في الصلاة فخمسة، الثاني: (القنوت) وهو في كل ثنائية قبل الركوع وبعد القراءة، ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، وإلا فيما شاء وأقله ثلاث تسبيحات، ولو نسيه قضاه بعد الركوع (إنتهى مختصرا) (2).
وفي (مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام): قد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى استحبابه. وقال ابن بابويه في كتابه: والقنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد (ونحوه قال ابن أبي عقيل)، والمعتمد الأول.
وفي (الإستبصار) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في الصلاة الخمس أقنت فيهن جميعا، قال أبو عبد الله (ع) أقنت في كل ركعتين فريضة، أو نافلة قبل الركوع (3).
وعنه قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
وعنه قال: القنوت في كل صلاة، في الركعة الثانية قبل الركوع و (هكذا في الكافي) (4)، وعنه قال: يجزيك في القنوت (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير).