وفي (النيل): استدل به من قال: إن تكبير الجنازة خمس، وقد حكاه في البحر عن العترة جميعا، وأبي ذر، وزيد بن أرقم، وحذيفة، وابن عباس، ومحمد بن الحنيفة، وابن أبي ليلى، وحكاه في (المبسوط) عن أبي يوسف (1). وفيه: وغاية ما فيه جواز الأمرين، وروى عن أحمد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع، ولا يزاد على سبع. وعن ابن مسعود أنه قال التكبير تسع، وسبع، وخمس، وأربع، وكبر ما كبر الإمام (رواه ابن المنذر) (2).
وفي (الفتح): وفي المبسوط للحنفية قيل إن أبا يونس (وفي بعض النسخ أبا يوسف وهو تصحيف) قال: يكبر خمسا، وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك (3).
وفي (صحيح مسلم) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله (ص) يكبرها (4).
وفي (الروضة الندية) للسيد الصديق: ويكبر أربعا، وخمسا لورود الأدلة بذلك. وقال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، قال ابن عبد البر: انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه. وهذه الدعوى مردودة، والخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن، ولا وجه لعدم العلم بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية. وقد روى البخاري عن علي (ع) أنه كبر على سهل ابن حنيف ستا، وقال:
إنه شهد (بدرا). وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عينية أنه قال: كانوا يكبرون على أهل (بدر) خمسا، وستا، وسبعا (5).
وفي الصواعق المحرقة: صلى عليه (أي على علي - ع -) الحسن، وكبر عليه سبعا (6).
وفي نصب الراية: روى الطحاوي، والدارقطني عن علي (ع) أنه كان يكبر على أهل (بدر) ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وروى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن عبد الله بن مغفل، عن علي (ع) أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري (7).
وفي (الفتح) عن ابن المنذر هكذا. وفي سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد (يعني ابن أرقم) يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله (ص) يكبرها (هكذا أخرجه مسلم، وأحمد، وأهل السنن)، وفي الباب أحاديث وآثار، و (هكذا في سنن النسائي) (8).
وفي (كنز العمال) عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون في زمن النبي (ص) سبعا، وخمسا،