غيره، فقال عبد الله: إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد.
عن علقمة بن عبد الله قال: التكبير على الجنائز لا وقت، ولا عدد إن شئت أربعا، وإن شئت خمسا، وإن شئت ستا، (إنتهى من الطحاوي).
أقول: وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق: وأما استدلال أهل الجماعة لأربع تكبيرات من موت النجاشي بنسخ ما سوى ذلك فليس بسديد، لأن النجاشي (اسمه اصمخه) لم يوثق بإسلامه، وإن سلم فغايته إنه من ضعفاء المسلمين، وتربيع التكبير عليه مؤيد لما ادعينا لا لما قالوا - كما هو الظاهر مما قال الحافظ في (الفتح) -، وذكر موت (النجاشي) استطرادا (لكون المسلمين هاجروا إليه)، وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عبد الأكثر، وقيل: سنة ثمان فتح مكة (كما ذكره البيهقي في دلائل النبوة). وقد استشكل كونه لم يترجم (البخاري) بإسلامه، وهذا موضعه، وترجم بموته، وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل.
والجواب: أنه لما لم تثبت عنده القصة الواردة في صفة إسلامه، وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه، وهو صريح في موته، ترجم له ليستفاد من الصلاة عليه إنه كان قد أسلم (1).
أقول: قد ثبت مما ذكرنا أن ما عدا الأربع من التكبيرات على الجنائز ليس بمنسوخ، ودعوى النسخ مردودة كما زعمه أهل التسنن بزعمهم الفاسد، ووهمهم الكاسد، وهو ناشئ من سوء فهمهم، قصور علمهم، وإنهم في كل واد يهيمون.
في (من لا يحضره الفقيه) للإمامية عن الصادق (ع): لما مات آدم كبر عليه (ابنه) خمسا (2).
وقال أبو جعفر (ع): كان أمير المؤمنين (ع) يكبر خمسا خمسا (3).
وفيه: كبر رسول الله (ص) على حمزة سبعين تكبيرة. وفيه: كبر علي (ع) على سهل ابن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة.
وفي (الصحيفة الرضوية): الصلاة على الميت خمس تكبيرات من نقص منها خالف السنة.
وفي (من لا يحضره الفقيه): يكبر ويقول " أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة "، ويكبر الثانية ويقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد "، ويكبر الثالثة ويقول " اللهم اغفر للمؤمنين "، ويكبر الرابعة ويقول " اللهم هذا عبدك "، ثم يكبر الخامسة... الخ (4).
وفي (الروضة الندية) لأهل الجماعة: وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم (5).