وأربعا، حتى كان في زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات، (الحديث، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي).
وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا، فأجمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة.
وفيه (مسند عمر) عن إبراهيم أن النبي (ص) كان يكبر على الجنازة أربعا، وخمسا، وأكثر من ذلك، وكان الناس في ولاية أبي بكر حتى ولي عمر فرأى اختلافهم فجمع أصحاب محمد فقال: يا أصحاب محمد لا تختلفوا يختلف من بعدكم، فأجمعوا على شئ يؤخذ به من بعدكم فأجمع أصحاب محمد (ص) أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي (ص) حين قبض، فيأخذون به، ويرفضون ما سواه، فنظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي (ص) حين قبض أربع تكبيرات فأخذوا بأربع، وتركوا ما سواه (رواه ابن خسرو).
وعن جابر: كان رسول الله (ص) إذا أوتي بامرئ قد شهد (بدرا)، والشجرة كبر عليه تسعا، وإذا أوتي به قد شهد (بدرا) ولم يشهد الشجرة، أو شهد الشجرة ولم يشهد (بدرا) كبر عليه سبعا، وإذا أوتي به لم يشهد (بدرا) ولا الشجرة كبر عليه أربعا، (رواه ابن عساكر من كنز العمال) (1).
وفي كتاب (الآثار) قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا، وستا، وأربعا حتى قبض النبي (ص)، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر، حتى قبض أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب ففعلوا ذلك في ولايته فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب (الحديث). كما مر من كنز العمال من مسند عمر عن إبراهيم، وفي آخره من إبراهيم قال محمد:
وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة.
فهذه الأحاديث تشهد شهادة بينة على أن التكبيرات في الجنازة على الدرجات (كما بينا) فانصف، ولا تعسف.
وفي (تاريخ الخلفاء) للسيوطي (في أوليات عمر): هو أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات.
وهكذا في (روضة المناظرة) لابن شحنة الحنفي (على حاشية الكامل) (2).
وفي (الروضة الندية): أن استمراره (ص) على الأربع لا ينسخ ما وقع منه (ص) من الخمس، ما لم يقل قولا يعيد ذلك.
وفي (المشرب الوردي في الفقه المحمدي) لوحيد الزمان الحيدر آبادي: الأفضل أن يكبر فيها أربعا، وتجوز خمسا، أو أكثر لما صح عنه (ص)، وعن أصحابه وبما ذكرناه تعرف أن دعوى الإجماع على الأربع كما زعم بعض الأحناف في غاية السقوط، (ثم قال): وصح عن أميرنا، وأمير المؤمنين علي (ع) أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وقال إنه شهد بدرا (رواه البخاري).