وفيه: من أم قوما، وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته (رواه الطبراني عن جنادة) (1).
وعن ابن عمر: من أم قوما فليتق الله، وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، (الحديث) رواه الطبراني في (الأوسط) (2).
وفي (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، والميزان الكبرى، ونيل الأوطار) - في إمامة الفاسق - قال مالك: إن كان فسقه بغير تأويل لا تصح إمامته، ويعيد الصلاة من صلى خلفه، وإن كان بتأويل فأعاد ما دام في الوقت (3)، وعن أحمد روايتان، أشهرهما لا تصح.
في كنز الدقائق: المكروه إلى الحرام أقرب، ونص محمد أن كل مكروه حرام (4).
وفي شرح الوقاية: ما كره حرام عند محمد، ولم يتلفظ به لعدم القطع فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، وعندهما إلى الحرام أقرب (5).
المكروه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف بحرام، لكنه إلى الحرام أقرب، وهذا هو المكروه كراهة تحريم.
وفي (عمدة الرعاية): (ما كره حرام عند محمد) يؤيده ما استفيد من توضيح الشارح، وتلويح التفتازاني من أن المكروه تحريما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام (6).
وفي مقدمة (عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية): الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية إلا أن ينص على كراهة التنزيه، أو يدل دليل على ذلك (كذا ذكره النسفي في المصفى، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهما) (7).
وفي فتح الباري شرح البخاري: المكروه يطلق على الحرام (8).
قال في شرح رد المختار (المشهور بالشامي): إعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على التنزيه فقد قال المصنف في (المصفى): لفظ الكراهة عند الإطلاق هو التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه، قال: التحريم.
قال ابن الهمام في (فتح القدير شرح الهداية): ترك المكروه مقدم على فعل السنة.
أقول: قد ثبت من كتب أهل (الجماعة) أن الفاسق لا يصلح للإمامة، وأن الكراهة كراهة تحريم، وأن الحديث الجاري على ألسنتهم (أي صلوا خلف كل بر وفاجر) ليس مما يستند إليه (كما ذكرنا)، وأن الإمام ضامن، والضامن ينبغي أن يكون أصلح القوم وأفضلهم وأتقاهم لأنه تعالى قال في كتابه المجيد " إنما يتقبل الله من المتقين "، ومفهومه المخالف يدل على أنه من ليس بمتق