آخر " (1)، وكذا في (شرح مسلم الثبوت) لبحر العلوم: والمشهور ما رواه ما فوق الاثنين، وقبلته الأمة.
وفي (منهج الوصول)، قال الحافظ ابن كثير: الشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث، أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية (2).
أقول: إن أريد من الأمة (الأمة كلها) فهو أعسر، بل ما من حديث يوجد على هذا الشرط، وإن أريد بعضها فالظاهر أن بعضها يقبل هذا، والبعض الآخر يقبل الآخر، فانتفى كلاهما، ولم يصح الاحتجاج بهما.
وفي تعريف الصحيح، والحسن اختلافات كثيرة، شهيرة. وللترجيح ورفع التعارض مقالات لا تحصى، فهذا الاختلاف مما يبنى عليه اختلاف المذاهب كالحنفي، والشافعي، والحنبلي، والمالكي، وأهل الحديث، وغيرهم، (فكل حزب بما لديهم فرحون).
فالحديث الواحد يسميه أحدهم صحيحا، والثاني ضعيفا، أو موضوعا، أو مرجوحا، أو منسوخا، وهذا مما يؤدي إلى كون الشئ الواحد حلالا وحراما، والأمر الواحد فرضا وإثما، سنة وبدعة، ألم تر إلى حديث عائشة في السفر بالصوم والإفطار، (رواه الدارقطني) وقال: هذا إسناده حسن، وفي رواية: " إسناده صحيح ". الحديث الأول في إسناده العلاء، بن زهير، قال ابن حبان كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات قال في البدر المنبر: إن في (متن) هذا الحديث استنكارا، والحديث الثاني، قال ابن حجر في (التلخيص): وقد إستنكره أحمد، وصحته بعيدة، وقال ابن تيمية: هو كذب على رسول الله (ص)، قال الشوكاني في نيل الأوطار: إن قول ابن تيمية باطل (3).
فعلى هذا نقول: إن ابن تيمية ليس ممن يعتمد على تضعيفه، أو قوله بالوضع، لأنه أفتى بكذب هذا الحديث، والدارقطني بصحته، والشوكاني ببطلان قول ابن تيمية، " فما لكم كيف تحكمون ".
وفي حديث معاذ في (الجمع بين الصلاتين) أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي، وأحمد، وأبو داود قال: في البدر المنير: إن للحفاظ في هذا الحديث خمسة أقوال، أحدها: حسن غريب قاله الترمذي، ثانيها: أنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان، ثالثها: أنه منكر قاله أبو داود، رابعها: أنه مقطع قاله ابن حزم، خامسها: أنه موضوع قاله الحاكم (4).
وحديث ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص)، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، وفي رواية ثم لا يعود، (أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه)، ونقل عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي (5). وقال في (النيل): ولهذا الحديث قال ابن أبي حاتم: هذا حديث خطأ، وضعفه أحمد، ويحيى بن آدم، وصرح أبو داود أنه ليس بصحيح، وقال الدارقطني أنه لم يثبت (6).
وفي تبصرة الجمعة: " حديث لا جمعة ولا تشريق "، رواه عبد الرزاق، وصححه ابن حزم في (المحلى)، وقال النووي متفق على ضعفه، وضعفه أحمد، وآخرون، كذا قال في (البدر المنير) في