وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما ادعى فيه الرجل بالإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب.
وقال العلامة الشوكاني في رسالة (إبطال الإجماع على مطلق تحريم السماع): والقول بعدم حجية الإجماع هو الذي أرجحه لأمور لا يتسع لها المقام وقد استوفيتها في غيره.
وقال ابن حزم في المحلى (في السفر الخامس والسابع في مسألة نسخ القرعة): ولعنة الله على كل إجماع خرج منه علي بن أبي طالب، ومن بحضرته من الصحابة (1).
وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها وقال فيه أيضا: لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه (2).
وفي كتاب (الأعلام بقواطع الإسلام) لابن حجر المكي على هامش الزواجر له: النظام وغيره إنما أنكروا كون الإجماع حجة زعما منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع، وأنه لا دليل على عصمتهم قطعا (3).
وفي نور الأنوار: لا بد في الإجماع من اتفاق الكل من الخواص والعوام حتى لو خالف واحد منهم لم يكن إجماعا كنقل القرآن وأعداد الركعات (4).
وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع باتفاق الأكثرية (5).
وفي نيل الأوطار: قال النووي: أجمع المسلمون على أن الضب حلال (ثم قال): قال الحافظ:
قد نقله (أي حرمة الضب) ابن المنذر عن علي، فأين يكون الإجماع مع مخالفته (6)؟!
وفي حصول المأمول: إذا خالف أهل الإجماع واحدا من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعا ولا حجة (7).
قال الغزالي: المذهب أنه لا ينعقد مع مخالفة الأقل، وقيل حجة وليس بإجماع، ورجحه ابن الحاجب، وقيل مع الثلاثة دون الواحد.
وفي قمر الأقمار حاشية نور الأنوار: والإمام (مالك) شرط في الإجماع، إجماع أهل المدينة لشرفها، وبعضهم الصحابة لشرفهم، وبعضهم عترة الرسول لفضلهم.
قال النووي في شرح: الإجماع لا ينعقد إذا خالف أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور.
وفيه أيضا: والإجماع بعد الخلاف ليس بإجماع (8).