كفر، (إنتهى) (1).
في الحجة البالغة: إذا استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي له أن يبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بالحروف، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة.
وسئل رسول الله (ص) عنهم فقيل: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا (ظاهرا) عندكم من الله فيه برهان. والحديث متفق عليه، (كما في المشكاة، كتاب الإمارة والقضاء، ورواه مسلم أيضا) (2).
نتائج هذا الفصل (1) وقوع خلافة أبي بكر بالإجماع، لا بالنص.
(2) إجماع رجل أو رجلين لا إجماع الكل.
(3) بطلان الإجماع، وخروج علي (ع) عن الإجماع مبطل للإجماع.
(4) خرق الإجماع ليس بكفر عندهم.
(5) انعقاد خلافة أبي بكر كان بعقد عمر وحده.
(6) إنكار الأنصار عن بيعة أبي بكر.
(7) تخلف بعض الصحابة من أهل بدر عن بيعة أبي بكر حتى الممات.
(8) عدم إحتجاج أبي بكر وأنصاره بنص إمامته في الصلاة.
(9) إحتجاج علي باستحقاق وعجز الصحابة عن جوابه.
(10) تشدد عمر على علي للبيعة وعدم بيعته في حياة فاطمة، ثم بعدها بايعه مضطرا.
(11) تخويف عمر بإحراق بيت فاطمة.
(12) سخط البتول على (الشيخين) حتى الممات.
(13) قول علي للخلفاء " كذبتم على رسول الله بقولكم لأنفسكم أمير المؤمنين وخليفة رسول الله ".
(14) قول علي (ع) للصحابة: " كنت مشغولا بغسل النبي، وتجهيزه، وتكفينه، ودفنه فهل يستحسن لي أن أتركه، وأخاصمكم للبيعة ".
(15) توقف علي للبيعة ووجه سكوت علي وامتناعه عن المحاربة.