أصل ثابت في القرآن الكريم، قال سبحانه: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} (1) فإن قوله: {من قوة} مفهوم كلي يشمل كيفية الدفاع، ونوعية السلاح، وشكل الخدمة العسكرية المتبعة في كل عصر ومصر، فالجميع برمته هو تطبيق لهذا المبدأ، وتجسيد لهذا الأصل، فالتسلح بالغواصات والأساطيل البحرية والطائرات المقاتلة إلى غير ذلك من أدوات الدفاع، ليس بدعة بل تجسيد لهذا الأصل ومن حلاله.
وإن من يعد التجنيد العسكري بدعة فهو غافل عن حقيقة الحال، فإن الإسلام يأمر بالأصل ويترك الصور والأشكال لمقتضيات العصور.
إلى هنا خرجنا بلزوم وجود قيود ثلاثة في تحقق البدعة وصدقها:
1 - أن يكون تدخلا في الشريعة وتصرفا فيها عقيدة وحكما.
2 - أن تكون هناك إشاعة بين الناس.
3 - أن لا يكون هناك أصل على المشروعية لا خاصا ولا عاما.
ويجمع الكل " القول في الدين بغير علم على الأغلب، بل مع العلم بالخلاف ولكن يقدم رأيه عليه، بظن الإصلاح أو غيره من الحوافز ".
هذا هو تحديد البدعة بمفهومها الدقيق الذي نتخذه قاعدة كلية، ونستكشف به حال الموضوعات التي تضاربت فيها الأقوال والأفكار بين موسع ومضيق.
وسيوافيك شرحها.