كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره لا ينام حتى يوتر ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة " (1).
3 - روي عن عبيد الله بن عتيبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء " يرفأ " (2) تأخرت فصففنا وراءه (3).
ولكن عمل الخليفة مجهول العنوان، فمن أين يعلم بأنه كان يصلي الضحى؟
خاصة مع شهادة ولده كما سيأتي بأنه ما كان يصليها. ثم إن الهاجرة لغة ليست بمعنى الضحى، بل بمعنى " نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر " (4) على المشهور، فسبحة الهاجرة تنطبق على نافلة الظهر، وبناء على ما حكي عن ابن السكيت بأن:
الهاجرة إنما تكون بالقيظ، وقبل الظهر بقليل وبعدها بقليل (5) فالرواية مجملة، إذ كما يحتمل فيها صلاة الضحى يحتمل نافلة الظهر، ولا مرجح للأول على الثاني.
4 - ما روي عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الضحى قط إلا مرة (6).
فصدر الحديث ينفي صلاة الضحى وذيله مجمل، لاحتمال أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان قد صلى صلاة بسبب آخر، كالحاجة أو غيرها، وخفى على أبي هريرة، فتصور أنه صلى الضحى، إذ ليس فيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) أعرب عن نية عمله.