في كتابة الحديث بنحو عام، وعدم تعيين كتاب خاصين للحديث، هو أدعى للقول بأن الأصل هو جواز التدوين عموما، وأن النهي عنه خاص بالشخص المنهي!
وأما ما ذكره من عدم تداول الصحابة لتلك الصحف:
فمع أن أمر التداول وعدمه لا يرتبط بالبحث عن جواز الكتابة وحرمتها، بل إن مجرد وجود الصحف دليل على تحقق التدوين، سواء تداولوا ما دونوه أ م لم يتداولوه.
فمع هذا يرد عليه: أن دعوى عدم تداولهم لما دونوه، باطلة، كما ذكرنا ذلك في القسم الأول، نهاية الفصل الرابع (1).
ونضيف هنا: أن عدم تداول تلك الصحف، قد يكون على أثر منع السلطات للتدوين، وتشديدهم على كتب الحديث بإبادتها بطرق شتى، كالإحراق، والإماثة والغسل بالماء، والدفن، وحينئذ يكون من الطبيعي أن لا تظهر تلك الكتب، ولا تتداول.
ويدل على ذلك أن الكتب ظهرت، وتدوولت، بعد رفع المنع، بشكل طبيعي، في عهد عمر بن عبد العزيز.
2 - أن الإذن ناسخ للنهي:
وجمع بعضهم بين روايات النهي وبين روايات الإذن، بأن النهي كان ثابتا أولا، ثم جاء الإذن في الكتابة ناسخا.
قال ابن الديبع: والإذن في الكتابة ناسخ للمنع عنها، بإجماع