الفصل الأول عر ف العقلاء والتدوين، وموقف الشرع من هذا العرف الكتابة أمر حضاري:
وجعل الشيخ الطوسي الكتابة من وسائل بيان الأحكام، فقال:
فأما ما يتبين به الشئ، فأشياء: منها (الكتابة):
وذلك نحو ما كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله بالأحكام التي بينها لهم، ولمن بعدهم، من كتب الصدقات والديات وغيرها من الأحكام.
وأما بيان الله تعالى فقد يكون بالكتابة والقول، لأنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ، وبين ذلك للملائكة (1).
وقال الشهيد الأول: محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولها الواجب كتدوين القرآن والسنة، إذا خيف عليهما التفلت من الصدور، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا، وللآية، ولا يتم إلا بالحفظ (2).