وأنه آخر الأمرين، فيكون ناسخا للنهي قطعا كما سيأتي (1).
قال الدكتور عتر: لا مجال للشك في إذنه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة (2).
فنقول: إذا كانت أحاديث المنع لا تتجاوز الآحاد، فإن أحاديث الإذن تبلغ الاستفاضة والشهرة، بلا ريب.
بل قال الدكتور عتر: وردت أحاديث كثيرة، عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وآله وسلم (3).
ونحن - وإن كنا على اطمئنان بورود أحاديث وقوع الكتابة، وعلى يقين من إباحة التدوين - إلا أن ادعاء التواتر لتلك الأحاديث لا يخلو من صعوبة، اللهم إلا أن يراد التواتر المعنوي!
وبهذا تبين أن المعارضة بين أحاديث المنع، وبين أحاديث الجواز والإباحة، إنما هي معارضة صورية، فإن أخبار الآحاد لا تعارض المتواتر، بل ولا المشهور المستفيض!
وعلى فرض قابلية أحاديث المنع للاعتماد في أنفسها، إلا أن هناك مانعا عن العمل بها، لإعراض الأمة - ولو بعد حين - عنها، إعراضا كليا، كاشفا عن عدم حجيتها، لما ثبت من تحقق إجماع الأمة - عمليا وقوليا -