على جواز الكتابة، بل وكونها من الضروريات.
وإجماعهم في نفسه حجة، كما ثبت في محله في أصول الفقه!
وهذا كاف في إهمال أحاديث المنع، وعدم الاعتناء بها، فلا تصلح لمعارضة أحاديث الجواز، المتفق على العمل بمضامينها.
فما بال بعض المعاصرين يحاول أن يوجه المنع من تدوين الحديث - بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاستناد إلى أحاديث المنع المنسوخة - على تقدير ورودها ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أو المحكومة أمام أحاديث الجواز وإباحة التدوين.
وأما نحن فنرى أن روايات المنع أحاديث موهونة، لم يصح رفع شئ منها، وإنما هي من صنع الحكام الذين استهدفوا السنة بمنع النقل والتدوين، ومن وضع الممالئين لهم من الصحابة، والتابعين لهم على تلك الأهداف.
ومن المناسب أن نبحث عن وجوه الجمع المفترض، ومدى إمكان الالتزام بكل منها:
الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع:
إن الذين التزموا بتمامية أحاديث الطرفين، لم يلتزموا بتعارضها واقعا، بل ذكروا وجوها للجمع بينها، بحيث لم يبق تناف بينها، وهي:
1 - أن النهي عام، والإذن خاص:
حاول البعض أن يجعل النهي متوجها إلى التدوين العام فهو بعمومه