الملحق الأول:
المنع من رواية الحديث ونقله - أيضا -.
قد عرفنا في تمهيد القسم الثاني (1) أن أبا بكر كتب الحديث - بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ثم عمد إلى إبادته بالإحراق.
ولم نقف على صدور منع منه للتدوين، سوى هذا الإقدام العملي، الذي قد يكون أدل على المنع من مجرد المنع بالألفاظ والكلمات.
لكنا نرى أبا بكر يقدم على منع نقل الحديث وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصورة علنية.
وقد يكون هذا آكد في كون أبي بكر مانعا للتدوين، حيث أنه يلازم منع التدوين بطريق أولى.
فلا قائل بمنع الرواية وإباحة التدوين، بخلاف العكس، لأن في من منع التدوين عدة ممن يقول بإباحة الرواية، بل لم يعهد منع الرواية إلا من الخلفاء والأمراء المانعين للتدوين، كما سيأتي.
وأما حديث منع أبي بكر للرواية:
فرواه الذهبي في ترجمة أبي بكر، قال: إن الصديق [يعني أبا بكر] جمع الناس بعد وفاة نبيهم! فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم