حرام لا يجوز لأحد الإقدام عليه، وجعل الإذن متوجها إلى أشخاص معينين معدودين، يعتبرون أفذاذا نابهين (1).
فاعتبر الإذن استثناء من عموم النهي عن التدوين.
قال الدكتور عتر: إن الكتابة التي أذن بها هي التي لا تتخذ طابع التدوين العام، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بكتابة الحديث، كما أمر بكتابة القرآن، وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة بذلك، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتداولون تلك الصحف من الحديث... وإنما كانت تلك الصحف - بين أيديهم - بمثابة المذكرات، فلما انتشر علم القرآن أقبلت الأمة على تدوين الحديث تدوينا اتخذ صيغة العموم، وتداولت صحفه المكتوبة، وذلك بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (2).
أقول: هذا الوجه يقتضي أن الأصل في حكم التدوين هو المنع عنه، وأن إذن النبي صلى الله عليه وآله لخصوص بعض الناس، استثناء عن ذلك الأصل العام.
ولكن نقول في دفعه: إن مثل هذا الفرض - لو تم - لكان معروفا بين المسلمين، ومشتهرا بين علمائهم خاصة - على الأقل - (3).
وحينئذ لم يقع بينهم أدنى خلاف في حكم التدوين، ولتحرجوا