الحاكم في (مستدركه) (1) وله شواهد (2).
وقال المعافى بن زكريا: وفي هذا الخبر دلالة واضحة على أن من الصواب ضبط العلم وتقييد الحكمة بالكتاب، ليرجع إليه الناسي فيذكر ما نسيه، ويستدرك ما عزب عنه، وعلى فساد قول من ذهب إلى كراهية ذلك (3).
وقد خرجه من علماء الشيعة ابن أبي جمهور الأحسائي، والمجلسي (4).
وقال المحدث الجزائري: يدل على الأمر بالكتابة لجميع أحاديث العلوم: أنه عليه السلام قاله وجميع سننه مما لا يخالف القرآن، فإن ما خالف القرآن فليس منه صلى الله عليه وآله وسلم (5).
3 - ما ورد فيه لفظ (الكتابة) وتصاريفها غير الأمر بها عموما، وكذا التقييد.
17 - قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، وأن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ.
رواه البزار وابن النجار (6).