من باطلها وصحيحها من فاسدها، مع أن القرآن كفى عنها وصار مهيمنا عليها (1).
واختار هذا الوجه من المعاصرين:
الدكتور عتر، فقال: العلة التي تصلح لذلك - في اختيارنا - هي:
خوف الانكباب على درس غير القرآن، وترك القرآن، اعتمادا على ذلك (2).
والمناقضة في هذا التبرير من وجوه:
فأولا: إن هذا التبرير بعضه حق، وبعضه باطل، وقد حاول أصحابه الخلط بينهما، وتوضيح ذلك: أن المفروض في كلامهم أمران:
1 - إن ترك القرآن منهي عنه، فهو حرام شرعا.
وهذا حق لا يرتاب فيه مسلم.
2 - إن الاشتغال بغير القرآن يؤدي إلى ترك القرآن، وهو أيضا حرام، وهذا ليس - بإطلاقه - صحيحا، بل:
إن كان الاشتغال بغير القرآن مؤديا إلى ترك القرآن كان حراما.
وإلا فإن لم يكن الاشتغال بغير القرآن، مؤديا إلى ترك القرآن فهو ليس بحرام قطعا.
وجعل الفرض الأول، كالفرض الثاني - في الحكم - وإطلاق أنهما يؤديان إلى ترك القرآن، خلط بين الحق والباطل، وإيهام، وإغراء قبيح.