للتدوين هو الإباحة والجواز.
ويؤيد ذلك أيضا: أن أحدا من المانعين لم يستند في منعه إلى ثبوت المنع في أصل الشرع، أو أن التدوين ممنوع في الشريعة، بل لجأوا إلى تبريرات متنوعة ومصالح رأوها مانعة.
وكذلك لجوء مؤيدي المنع إلى ذكر تبريرات للمنع، دون الاستناد إلى أن حكم التدوين هو المنع في الشريعة.
4 - رأينا في الجمع:
ونرى أن كل هذه التوجيهات - للجمع بين أحاديث النهي والمنع، وبين أحاديث الجواز والإذن - مبتنية على قبول أحاديث النهي، وتصحيحها، وجعلها قابلة لمعارضة أحاديث الإذن.
لكنا أثبتنا - سابقا - أن أحاديث المنع والنهي كلها غير قابلة للاستناد والاحتجاج، لأنها بين ضعيفة الإسناد، وبين معللة ساقطة عن الحجية.
مع أنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، الكثيرة، الدالة على جواز التدوين بما لا مجال للريب فيه، وفيها ما لا يقبل التقييد أو التخصيص.
وقد صرح الشيخ محمد أبو زهو بأن أحاديث الإذن أصح (1) لا خصوصية في أدلة الإذن (2).
فالحق: أن التدوين للحديث الشريف، والسنة النبوية، لم يكن