جميعا عنه، ولم يكن الأمر بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للمنع، ولا تبريرات للمانعين.
بينما الظاهر من أحوالهم أنهم لم يتحرجوا من التدوين، والظاهر من مجريات الأحداث أن المانعين واجهوا معارضة في البداية، كما أشرنا إليه، في التمهيد لهذا القسم الثاني (1).
ومما يؤيد عدم ثبوت هذا الأصل - أي حرمة التدوين والمنع عنه - أن أحدا من المانعين لم يستند إلى ذلك، ولا إلى ورود النهي في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع قرب عهدهم، بل على العكس من ذلك قد أقدم المانعون - قبل المنع - على التدوين، فلو كان الأصل هو الحرمة لم يصدر منهم مثل ذلك.
هذا أولا.
وثانيا: إن الالتزام بذلك يقتضي أن يكون التدوين حراما، وممنوعا شرعا مطلقا، من دون تقيد بزمان دون آخر.
فيكون إقدام الأمة - ولو بعد حين - على التدوين أمرا مخالفا لهذا الأصل.
مع أن الأمة أقدمت على التدوين من دون أدنى تحرج، بل جعل إجماعها على ذلك كاشفا - عند العلماء - عن ثبوت أصل شرعي بالجواز، كما مر ذلك (2).
أما قول الدكتور عتر: لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا