وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول، حتى ممن قال في عصرنا بأن النهي ناسخ للإذن، فإنا نجده قد ملأ الصحف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
3 - أن النهي خاص، والإذن عام:
وقد يأتي على الخاطر أن الجمع الممكن بين أحاديث النهي، وأحاديث الإذن هو بحمل النهي على منع أشخاص معينين عن التدوين، أو توجيه النهي لخصوص كتابة الحديث مع القرآن في صفحة واحدة.
وقد سبق توجيهنا لكل واحد من أحاديث النهي إلى التدوين الخاص بواحد من الخصوصيات الممكنة في مواردها.
وأما الإذن في التدوين والكتابة، فهو حكم عام لجميع المسلمين، وذلك:
لأن أحاديث الإذن فيها من العمومات والمطلقات، العدد الكثير، من دون أن يقيد واحد منها بجهة معينة.
ويؤيد ذلك إقدام الصحابة والتابعين على التدوين، من دون تحرج، ولم نجد منهم ذاهبا إلى المنع في البداية، قبل ما ظهر - في ما بعد - من بعض الحكام.
ثم إن إجماع الأمة على التدوين دليل واضح على أن الأصل العام