الأمة على جوازها، ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح (1).
لكن هذا الكلام لم يشر إلى روايات الإذن إلا على أساس انتزاعه من إجماع الأمة، بينما النصوص الدالة على الإذن، الصريحة في دلالتها، وفيها كثير من الصحاح والروايات المعتبرة، هي موجودة فعلا، والإجماع إن دل على الإباحة، فهو دليل مستقل، كما سبق تفصيلا في القسم الأول (2).
قال الدكتور عتر: القول بالنسخ، قد استدل له من النقل، ومال إليه كثير من العلماء، كالمنذري، وابن القيم، وابن حجر، وغيرهم، لأن الإذن بالكتابة متأخر عن النهي عنها (3).
وقال أحمد شاكر: الجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة... وهذه الأحاديث مع استقرار العمل - بين أكثر الصحابة والتابعين، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك - على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد [الدال على النهي عن الكتابة] منسوخ، وأنه كان في أول الأمر (4).
أقول: وذكر هذا الوجه: ابن قتيبة (5) والخطابي (6)