الموسوم بالتدليس (1).
وقد ظهر تدليسه في خصوص هذا الحديث، حيث روى النصين الأولين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى النص الثالث عن زيد بن أ سلم نفسه!
وهذا التدليس مضر بالصحة، لضعف عبد الرحمان (2) فلا يمكن الاعتماد على هذا الحديث.
وثانيا: المناقشة في الدلالة:
فالمفروض في نصوص الحديث تخصيصها بكلمات: (لي) و (لنا) و (لهم) فالنهي الوارد في الحديث خاص بأصحاب أحد هذه الضمائر، وبما أن تعيين أحدها خاصة مشكل، فالالتزام بالأخص وهو (لي) هو القدر المتيقن، فيكون خصوص أبي سعيد قد نهي عن كتابة الحديث، وهذا لا يكون دليلا على النهي العام عن كتابة الحديث.
ولو كان النهي عاما لم يحتج إلى التقييد بكلمات: (لي) و (لنا) و (لهم) وهو واضح.
مع أن قوله في الحديث: فأبى أن يأذن، يقرب ذلك، فإن كلمة