وقد ذكرنا أن البعض فهم منه - كما لا يستبعد - أن يكون النهي فيه خاصا بكتابة غير القرآن في صفحة واحدة مع القرآن (1).
وهذه الروايات الموقوفة على أبي سعيد، تؤيد فهم ذلك المعنى من روايته المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد نسب هذا الاحتمال إلى مسلم في صحيحه (2).
وقال ابن الصلاح: محتملا هذا المعنى -: نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك (3).
وقد أوضح الخطيب البغدادي هذا الوجه، بشئ من التفصيل، فقال: قد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله - تعالى - غيره.
ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته، لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن (4).