وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر هذا المعنى، فقال: وأجاب العلماء بأن المنع إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في صدر الإسلام (1).
واستفادة هذا المعنى - من الحديث - واضحة، إذا لاحظنا أن أبا سعيد راوي الحديث هو من أنصار هذا التبرير لمنع التدوين، والذي سنفصله في الفصل الثاني، هنا.
وحاصله أن المنهي عنه إنما هو تدوين الحديث إلى جنب آيات القرآن، وفي صفحة واحدة، فالرسول إنما نهاهم عن ذلك خشية اختلاط الحديث بالقرآن.
ويؤيد أن هذا الحديث غير ناظر إلى منع تدوين الحديث بقول مطلق : أن مسلما صاحب الصحيح، الذي أورد هذا الحديث إنما أورده في باب ترجمه بعنوان، باب التثبت في الحديث (2) ولم يعنونه بباب المنع من كتابة الحديث، مثلا.
فترجمة الباب - وهي تدل على ما فهمه المؤلف - (3) لا تدل على ما يستفاد من ظاهر هذا الحديث، وإنما على مجرد المحافظة عليه، كما هو ظاهر.
الأمر الثالث: شذوذ الحديث: