وفي حديث: قال أبو بردة بن أبي موسى: كنت كتبت عن أبي كتابا، فدعا بمركن ماء فغسله فيه (1).
4 - وقال أبو بردة - أيضا -: كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث، فنقوم - أنا ومولى لي - فنكتبها، فقال: أتكتبان ما سمعتما مني؟ قالا: نعم.
قال: فجيئاني به، فدعا بماء فغسله (2).
وتشترك هذه الآثار مع ما تقدم من الآثار عن عمر، في أمرين:
1 - أن هؤلاء، لم يحاولوا أن ينسبوا شيئا إلى الشرع، أو يستدلوا لفعلهم بنص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وهذا - في ذاته - مما يشكك في الأحاديث التي نقلت عنهم، والتي نسبوا فيها النهي عن الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقطع النظر عن ضعفها سندا، كما سيجئ مفصلا في الفصل الأول من هذا القسم.
2 - أن إقدام هؤلاء - مهما كانت مبرراته ومصالحه - لم يكن إلا رأيا منهم، لم يكن ملزما للآخرين، لأنه:
1 - مخالف لما ثبت في الشرع الشريف من إباحة التدوين، وقد ذكرنا ذلك في القسم الأول (4).
وقلنا في نهايته: إن عمل هؤلاء المانعين