بحسن بعض الأفعال، كالصدق النافع والعدل، وقبح بعضها كالظلم والكذب الضار، والشرع أيضا يحكم بهما في بعض الأفعال، والحسن العقلي ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم، والقبيح العقلي ما يستحق به الذم، والحسن الشرعي ما لا يستحق به العقاب، والقبيح ما يستحق به، وبإزاء القبح، الوجوب، وهو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به الذم والعقاب، ويقولون: إن الله تعالى لا يخل بالواجب العقلي، ولا يفعل القبيح العقلي البتة، وإنما يخل بالواجب ويرتكب القبيح جاهل أو محتاج، واحتج عليهم أهل السنة بأن الفعل القبيح كالكذب مثلا، قد يزول عند اشتماله على مصلحة كلية عامة، والأحكام البديهية ككون الكل أعظم من الجزء لا يمكن أن يزول بسبب أصلا " (1).
ج: قال العلامة الحلي - قدس سره - في شرحه عليها، المسمى بكشف الفوائد: " فعند الأشاعرة أنه لا حسن ولا قبح عند العقل، بل الحسن ما أسقط الشارع العقاب عليه، والقبيح ما علق الشارع العقاب بفعله، وليس للفعل صفة باعتبارها يكون حسنا أو قبيحا، وإنما الحسن والقبيح بجعل الشارع، فكل ما أمر به فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح.
وقالت المعتزلة: إن من الأشياء ما هو حسن في نفسه، لا باعتبار حكم الشارع، ومنه ما هو قبيح في نفسه لا بحكم الشارع، والفعل الحسن يشتمل على صفة تقتضي حسنه، وكذا القبيح، وبعضهم عللهما بذوات الأفعال لا بصفاتها، وجعلوا الشرع كاشفا عما خفي منها، لا سببا فيهما، فمن الأشياء ما يعلم بضرورة العقل حسنه أو قبحه، كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، وحسن الاحسان وقبح الظلم، ومنها ما يعلم حسنه وقبحه عقلا بالنظر والاستدلال،