أرشها. فإن لم يكن معه شئ استسعي في ذلك.
ولا يجب القطع ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت ضرب أو خوف. وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة، أو أقر مختارا. فإن أقر تحت الضرب بالسرقة، وردها بعينها، وجب عليه أيضا القطع.
ومن أقر بالسرقة مختارا، ثم رجع عن ذلك، ألزم السرقة وسقط عنه القطع.
ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه، ثم قامت عليه البينة، سقط عنه القطع، ووجب عليه رد السرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البينة، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن تاب بعد قيام البينة عليه، لم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان قد أقر على نفسه، ثم تاب بعد الاقرار، جاز للإمام العفو عنه، أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال. فأما رد السرقة، فإنه يجب عليه على كل حال.
ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه، وكانا باطنين، وجب عليه القطع. فإن كانا ظاهرين، لم يجب عليه القطع، وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله.
ومن سرق حيوانا يجوز تملكه، ويكون قيمته ربع دينار فصاعدا، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار، وجب