إلا أن المسلم يقام عليه الحد على كل حال شرب عليها. والكافر إذا استسر بالشرب، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته، لم يكن عليه الحد. وإنما يجب عليه الحد، إذا أظهر الشرب بين المسلمين، أو خرج بينهم سكران.
وسواء كان الشارب من الخمر أو الشراب المسكر شرب قليلا منه أو كثيرا، فإن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير، لا يختلف الحكم في ذلك على حال.
ويثبت الحكم في إيجاب الحد بشهادة نفسين مسلمين عدلين، يشهدان على فاعله بشرب شئ من المسكرات، أو يشهدان بأنه قاء ذلك. فإن شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ، قبلت أيضا شهادتهما، وأقيم بها الحد.
ولا تقبل شهادة على شهادة في شئ من الحدود.
ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد، بل ينبغي أن يقام عليه الحد على البدار.
ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النائبين عنه.
ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين. ويجب به الحد كما يجب بالبينة سواء.
ومن شرب الخمر مستحلا لها، حل دمه، ووجب على الإمام أن يستتيبه. فإن تاب، أقام عليه حد الشراب، إن كان شربه.