وللزوجة الربع، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الأب. لأن الأب والأم لو كانا حيين، لكان للأم الثلث، وما يبقى فللأب.
فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه، وجده من قبل أمه أو جدته منها، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب. فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه، وجده أو جدته من قبل أمه، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والثلثان بين الجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلف جده أو جدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، والثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما بيناه.
ولا يرث مع الجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم، أحد من ذوي الأرحام، غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبينه. ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أحد من أولادهم على حال.
وكذلك لا يرث مع الجد الأدنى ولا مع الجدة الدنيا، من قبل الأب كانا أو من قبل أم، الجد الأعلى، ولا الجدة العليا،