فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم، كان للأخت من قبل الأم السدس، والنصف للأخت من قبل الأب والأم بالتسمية، والباقي رد على الأخت من قبل الأب والأم، لأنها تجمع السببين، ولأن النقصان داخل عليها. ألا ترى أنه لو كان معها زوج أو زوجة، كان له حقه: إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، وللأخت من قبل الأم السدس سهمهما المسمى، وما يبقى فهو للأخت للأب والأم.
فإن خلف أختين فصاعدا من قبل آلام، وأختين فصاعدا من قبل الأب والأم، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث، وما يبقى وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم، فإن كان معهن زوج أو زوجة، كان له حقه: إما النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأختين أو الأخوات من قبل الأم، وما يبقى فللأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم.
فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم وأخا لأب، كان للأخ أو الأخت من قبل الأم السدس، والباقي للأخ من قبل الأب.
فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم، وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي بين الإخوة والأخوات من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقه، إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة. والثلث