فهي للبنت، إن كانت واحدة، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما.
فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما وزوجا وبنتا، كان للزوج الربع من أصل المال، ولأحد الأبوين السدس، وللبنت النصف، وما يبقى يرد على أحد الأبوين والبنت، ولا يرد على الزوج شئ. فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما، فيكون للزوج الربع منها اثني عشر سهما، ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، ويبقى أربعة أسهم، ترد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، وهي أربعة. فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم، وسهام البنت سبعة وعشرين سهما، وسهام الزوج اثني عشر على ما ذكرناه. فذلك ثمانية وأربعون سهما.
فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما، كان للزوج الربع، ولأحد الأبوين السدس، وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهن بالسوية. فتجعل الفريضة من اثني عشر سهما، فيكون للزوج الربع ثلاثة أسهم، ولأحد الأبوين السدس سهمان، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما.
فإن خلف الميت أبويه، ولم يخلف غيرهما من زوج أو