فإن كانت التطليقة بائنة، فلا توارث بينهما على حال.
والمرأة إذا لم يدخل بها وطلقها زوجها، انقطعت العصمة بينهما، ولا توارث بينهما على حال. وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض، والآيسة من المحيض في سن من لا تحيض.
وإذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول بها قبل الطلاق، ورثته كما ترثه المدخول بها، وكان عليها العدة كاملة على ما بيناه.
والصبيان إذا زوجا، وكان الذي تولى العقد عليهما أبواهما، ثم مات واحد منهما قبل البلوغ، فإنه يرث صاحبه فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا بالعقد.
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ، وكان الصبي قد بلغ، ورضي بالعقد، لم يرثها، لأن لها الخيار إذا بلغت. وإن بلغت الصبية ورضيت بالعقد، ولم يبلغ الصبي ومات الصبي، فإنها لا ترثه، لأن له الخيار إذا بلغ. فإن بلغ الصبي، ورضي بالعقد، ولم تبلغ الصبية ومات الصبي، عزل ميراث الصبية منه إلى أن تبلغ. فإذا رضيت عند البلوغ بالعقد، حلفت بالله تعالى: أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال. فإذا حلفت سلم إليها حقها منه، وكذلك القول في الصبي سواء.