للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب على ما بيناه للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب، كان للأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل الأم سهمهم المسمى: السدس أو الثلث، وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، والباقي رد عليها. لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها. ألا ترى أنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقه: النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، وللأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من الأم السدس أو الثلث، وما يبقى للأخت للأب.
فإن خلف أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم، وأختين أو أخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم، الثلث بينهم بالسوية، والباقي وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان حقه: إما النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب لا يزادون على ما بقي شيئا.
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين، كان للأخ من الأم السدس