والأم، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب، يكون النصف لها بالتسمية، والباقي رد عليها، لأنها تجمع السببين. ومن يتقرب بسببين أولى ممن يتقرب بسبب واحد. وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات، كان لهما الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما، وسقط الباقون من قبل الأب.
فإن خلف أخا لأم، ولم يخلف غيره، كان المال كله له:
السدس بالتسمية، والباقي رد عليه بآية أولي الأرحام. فإن خلف أخوين من الأم فصاعدا، ولم يخلف غيرهما، كان لهما المال كله: الثلث بالتسمية، والباقي رد عليهما لمثل ما ذكرناه.
وإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم، كان أيضا الميراث لهم:
الثلث بالتسمية، والباقي رد عليهم، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن خلف أخا لأب وأم وأخا لأم، كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم. فإن خلف إخوة من قبل الأم وإخوة من قبل الأب والأم، كان للإخوة من قبل الأم الثلث، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم. فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأب والأم، وإخوة وأخوات من قبل الأم، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الاثنين.