الرجعة، ثم أعتقت، وجب عليها أن تعتد عدة الحرة. وإن كانت التطليقة بائنة، فعدتها عدة الأمة حسب ما قدمناه.
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها، فعدتها قرءان. وإن كانت ممن لا تحيض، ومثلها تحيض، فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وعدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت حرة، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا بها، وسواء دخل بها الرجل أو لم يدخل. وإن كانت أمة، فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها أيضا مثل عدة الحرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد، فعدتها شهران وخمسة أيام.
فإن طلقها الرجل، ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت أم ولد، وإن لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام حسب ما قدمناه، وإن لم يملك رجعتها، فعدتها عدة المطلقة حسب ما قدمناه.
وإذا مات عنها زوجها، ثم عتقت، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.
فإن أعتقها في حال حياته، كان عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر حسب ما قدمناه.