فيه بجماع، أو تكون غير مدخول بها، أو يكون غائبا عنها زوجها المدة التي قدمناها، أو لم تكن قد بلغت مبلغ النساء، أو تكون قد أيست من المحيض. وإن مات الرجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدة، لم يقع بينهما توارث، لأنه قد انقطعت العصمة بينهما.
وأما المباراة فهي ضرب من الخلع، إلا أنه تكون الكراهة من جهة الرجل والمرأة من كل واحد منهما لصاحبه. فمتى عرفا ذلك من حالهما، أو قالت المرأة لزوجها: أنا كرهت المقام معك وأنت أيضا قد كرهت المقام معي فبارئني، أو يقول الرجل: مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت، أو تتركي علي بعض المهر، ويقترح عليها شيئا معلوما، ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها، ولا يكون أكثر منه، فإذا بذلت من نفسها ذلك، طلقها حينئذ تطليقة واحدة للسنة بشرائط الطلاق، وتكون التطليقة باينة لا رجعة له عليها، إلا أن ترجع في شئ مما وهبته له. فإن رجعت في شئ من ذلك، كان له أيضا الرجوع في بعضها ما لم تخرج من العدة. فإن خرجت من عدتها، لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل، إلا بعقد مستأنف ومهر جديد.
وأما النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة، وتريد المرأة المقام معه، وتكره مفارقته، ويريد الرجل طلاقها، فتقول له: لا تفعل، إني أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر ليلتي، فاصنع