قضاء حق، فلتخرج بعد نصف الليل، ولترجع إلى بيتها قبل الصبح.
وإذا كانت عليها حجة الإسلام، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن تحج تطوعا، فلا يجوز لها ذلك، إلا بعد انقضاء عدتها، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج في الخروج إليه.
ومتى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة، جاز له إخراجها في الحال، ولا تلزمه أيضا نفقتها. اللهم إلا أن تكون حاملا، فتلزمه النفقة عليها، حتى تضع ما في بطنها. وإذا لم تكن حاملا، لزمته النفقة عليها، ما دام له عليها رجعة. فإذا انقطعت العصمة، سقطت عنه النفقة على كل حال.
وإذا طلقها وهي آيسة من المحيض، ومثلها تحيض، كان عدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت آيسة من المحيض، ومثلها لا تحيض، فليس عليها منه عدة، وبانت في الحال، وحلت للأزواج.
والحرة إذا كانت تحت مملوك، فعدتها مثل عدتها، إذا كانت تحت حر، لا يختلف الحكم فيه.
والأمة إذا كانت تحت حر، وطلقها، فعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض. وإن كانت ممن لا تحيض، ومثلها نحيض، فعدتها خمسة وأربعون يوما. فإن طلقها طلاقا يملك فيه