لا يفرق بينهما.
وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة، أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية، ثبت بينهما اللعان.
فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين، لم يكن بينهما لعان، وهو أبصر بشأنه معها.
وإن كانت الزوجة متعة، فلا لعان بينهما.
وإذا انتقى الرجل من ولد امرأة حامل منه، جاز له أن يتلاعنا، إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات، لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها.
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها، فادعت عليه أنها حامل منه، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا، وخلا بها، ثم أنكر الولد، لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا.
وإن لم تقم بذلك بينة، كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها.
وإذا قذف الرجل امرأته، فترافعا إلى الحاكم، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا، فإن قام رجل من أهلها مقامها، فلاعنه، فلا ميراث له. وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الزوج الميراث، وكان عليه الحد ثمانين سوطا.
وإذا قذف امرأته بعد مضي اللعان بينهما، كان عليه حد القاذف. وإذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد