والفرق بينهما أن الخلع يكون إلا بشئ من جهة المرأة خاصة.
والمباراة تكون من جهة المرأة والرجل معا، ولا يختص ذلك واحدا منهما دون الآخر.
وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا، ولا أقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني. فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك، وإن لم تنطق به، وجب عليه خلعها.
فإذا أراد خلعها، اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه، سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها، أو أكثر منه، أو أنقص، حسب ما يختاره. أي ذلك فعل، جاز، وحل له ما يأخذ منها.
فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم، طلقها بعد ذلك، وتكون تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعتها. اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها. فإن رجعت في شئ من ذلك، كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة فإن خرجت من العدة، ثم رجعت في شئ مما بذلته، لم يلتفت إليها، ولم يكن له أيضا عليها رجعة. فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها، إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها، كان ذلك بعقد مستأنف ومهر جديد.
والخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها